قوله ص ١٤٢ س ١٦ : على كل تقدير : بل على تقدير كون الثلاثة الاولى حيضا يجب عليها بالفعل التجنب عن دخول المسجد وامّا على تقدير كون الثلاثة الثانية حيضا فليس عليها وجوب فعلي بالتجنب.
قوله ص ١٤٣ س ١٣ : وفعليته : عطف تفسير لثبوته.
قوله ص ١٤٣ س ١٤ : على كل تقدير : بل يكون منجزا على تقدير ثبوته في بداية الشهر ولا يكون منجزا على تقدير ثبوته في منتصفه.
قوله ص ١٤٤ س ٣ : ولو في زمان : الصواب : ولو في عمود الزمان.
قوله ص ١٤٤ س ٨ : عن الطرف الفعلي بالاصل الخ : الصواب : عن الطرف الفعلي بالاصل الخ.
قوله ص ١٤٤ س ١٢ : بالنحو المناسب الخ : فزمان الاصل الاول هو الثلاثة الاولى وزمان الاصل الثاني هو الثلاثة الثانية ، ودليل الاصل لا يمكن ان يشمل كلا من الاصل الاول في وقته المناسب ـ وهو الثلاثة الاولى ـ والاصل الثاني في وقته المناسب له وهو الثلاثة الثانية.
قوله ص ١٤٥ س ١٠ : لما يعرف من مسألة إلخ : تقدم البحث عن وجوب المقدمة المفوتة في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٤٧ وهي كل مقدمة يفوت إمكان امتثال الواجب في ظرفه لو لم يؤت بها قبله كالغسل قبل الفجر في شهر رمضان حيث انّه لو لم يؤت به قبل الفجر يفوت إمكان الإتيان بالصوم بعد الفجر.
قوله ص ١٤٦ س ٣ : كذلك : أي في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة.