حرمة القطع في حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت الصلاة محكومة ظاهرا وفي نظر الشارع بالصحة وعدم لزوم إعادتها من جديد.
وبناء على هذا لا تكون الاصول متعارضة في الطرفين بل يجري الأصل لنفي وجوب الزائد ـ أي التكبير الجديد ـ دون أن يعارض بالأصل في الطرف الثاني.
والوجه في ذلك : ان موضوع حرمة القطع ما دام هو الصلاة المحكومة بالصحة ظاهرا فلا بدّ في المرحلة الاولى من إجراء أصل البراءة عن وجوب الإتيان بالتكبير الجديد ، فاذا جرى الأصل المذكور ثبتت صحة الصلاة في الظاهر ووجوب الاستمرار فيها ، وبعد ثبوت صحة الصلاة ظاهرا بالأصل يثبت حرمة قطعها. إذن حرمة القطع على ضوء هذا البيان موقوفة وفي طول جريان البراءة عن وجوب الزائد ، وما دامت موقوفة على جريان البراءة عن وجوب الزائد فلا معنى لأن يعارض أصل البراءة عن حرمة القطع أصل البراءة عن وجوب الزائد إذ بجريان البراءة عن وجوب التكبير الجديد يثبت وجوب الصلاة وحرمة قطعها فكيف تجري البراءة بعد ذلك عن حرمة القطع ، إنّ لازم ذلك ثبوت حرمة القطع وانتفاؤها معا فهي ثابتة لفرض جريان البراءة عن وجوب التكبير الجديد ، وهي منتفية لفرض جريان البراءة عن الحرمة (١).
__________________
(١) ويمكنك ذكر بيان آخر بان تقول ان جريان أصل البراءة عن حرمة القطع يلزم من وجوده عدمه ، فإنّه بجريانه يثبت جواز قطع الصلاة وعدم صحتها وبثبوت ذلك لا يبقى إحتمال لحرمة القطع ـ بل يكون القطع جائزا جزما ـ حتى تجري البراءة لنفيه