يشار له ويقال إنّا نشكّ في أنّ عدم لبسه شرط أو لا فيحصل التردد بين الأقل والأكثر.
هذا ما أفاده الميرزا.
هذا والصحيح إمكان تصور التردد بين الأقل والأكثر في الحالة الثانية أيضا ، كما لو فرضنا أنّ الشارع جعل السورة جزءا في حق غير المريض وشكّ المكلّف أنّه مريض أو لا ، إنّ شكه في حالته وانّه مريض أو لا يستلزم الشكّ في ثبوت جزئية السورة في حقه ، فإن كان مريضا فالسورة لا تكون جزءا في حقه ويكون الواجب حينذاك هو الأقل ، وإن لم يكن مريضا فالسورة جزء في حقه ويكون الواجب حينذاك هو الأكثر.
قوله ص ١٩٦ س ١ : للواجب الضمني : أي الجزء أو الشرط ، فإنّ كلا منهما واجب بوجوب ضمني.
قوله ص ١٩٦ س ٣ : كما في هذا المثال : أي مثال الشكّ في أنّ هذا اللباس هل هو ممّا لا يؤكل لحمه أو لا.