السورة ، فإنّه بعد إجماله ـ دليل جزئيّة السورة ـ يؤخذ بالمقدار المتيقّن منه وهو ثبوت الجزئيّة في حالات عدم العذر ، ويكون مقيّدا لإطلاق أقيموا الصلاة بالمقدار المذكور ويحكم بجزئيّة السورة في خصوص حالة عدم العذر ، وأمّا في حالة العذر فحيث لا دليل على ثبوت الجزئيّة ـ لإجمال الدليل على الفرض ـ فيؤخذ باطلاق أقيموا الصلاة لنفي الجزئيّة وثبوت الوجوب للصلاة مع عدم الاتيان بالسورة.
قوله ص ١٩٦ س ٩ : كنّا نتكلّم عمّا إذا شكّ إلخ : هذا إشارة إلى الحالة الاولى. وقوله « وقد يتّفق إلخ » إشارة إلى الحالة الثانية.
قوله ص ١٩٦ س ١١ : بوجه من الوجوه : متعلّق بقوله « دخالته » ، فإنّ دخالة الشيء في الواجب تكون تارة بنحو الجزئيّة ، واخرى بنحو الشرطيّة ، وثالثة بنحو المانعيّة.
قوله ص ١٩٧ س ٢ : حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة لصورة نسيان الجزء. وهي الحالة التي أشكل فيها الشيخ الأعظم وذكر أنّه لا يمكن التمسّك بالبراءة فيها لعدم إمكان اختصاص الجزئيّة بحالة التذكّر.
قوله ص ١٩٧ س ١١ : إنّ الأصل اللفظي : أي الإطلاق.
قوله ص ١٩٨ س ٤ : على أي حال : أي أبدا. أو أي جزء كان.
قوله ص ١٩٨ س ١١ : والأوّل : أي تعلّق التكليف بالجامع. وقوله « والثاني » : أي تعلّق التكليف بالصلاة التامّة فقط.
قوله ص ١٩٨ س ١٤ : هو من أنحاء الدوران إلخ : إذ تقدّم أنّ للأقل والأكثر مصاديق أربعة أحدها الدوران بين التعيين والتخيير.