المعلوم بالاجمال بين خصوص الأخبار.
وأمّا ثانيا : فعلى تقدير عدم كون المعلوم بالاجمال بين الأحكام في خصوص الأخبار بقدر المعلوم بالاجمال بين الجميع إلاّ انّ دعوى كون الاخبار الصادرة من الأئمّة عليهمالسلام المتصدّية للحكم الفعلي أعمّ من الواقعية والظاهرية أو الأخبار المعتبرة بينها كذلك بقدر المعلوم بالاجمال من الأحكام الواقعية بين الجميع قريبة جدّا ولا اشكال في حجيته الفعلية ولو لم يكن الحكم واقعيا ومن المعلوم انّ احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على ذلك كاف في انحلاله وعدم تأثيره في غير الأخبار كما لو كان معلوم الحرمة من شرب مقدار من الاناء بقدر المعلوم بالاجمال من الخمر بين الاناء.
وأمّا ثالثا : فعلى تقدير تسليم عدم الانحلال لكن الباقي دائر بين أطراف غير محصورة فغير مؤثّر في الحكم أصلا ، كما لا يخفى.
وممّا ذكرناه ثانيا قد ظهر : انّ مقتضى هذا العلم الاجمالي الاحتياط في الأخبار بالعمل بالمثبتة منها للتكليف جميعا وبالنافية منها له لو لم يخالف الأصل المثبت وان كان أصل مثبت على خلافها فلما كان علم اجمالي بنقض بعض الاصول المثبتة للعلم بصدق بعض الأخبار النافية كذلك ، فيثبت جواز العمل على طبق الأخبار النافية على عدم المقتضي للاصول في أطراف العلم الاجمالي مطلقا ؛ وأمّا بناء على وجود المقتضي لها فيها وكون المانع عنها العلم بالتكليف فلا يجوز العمل بالأخبار النافية بل المتعيّن العمل بالاصول المثبتة حينئذ.
وعلى أيّ حال : فالعمل بالأخبار المثبتة بمقتضى العلم الاجمالي بصدور الأخبار الكثيرة أو المعتبرة بينها الوافية بالفقه لا مناص عنه ، ولا يلزم منه العسر والحرج لكثرة توافق الأخبار المثبتة ووفور النافية منها ولا ينجرّ الأمر إلى العمل