المنقولة فبذلك يصير موهونا ، إذ مع رجوع الناقل بنفسه أو نقل الاجماع على الخلاف لا يحصل منه الحدس للمتعارف ولا يوثق به بل يحصل الوهن في كلا الاجماعين.
وليسا كالخبرين المتعارضين حتى يعمل بهما ما يعمل بهما ، لاحتمال صدق الخبرين الحاكيين لقول الامام عليهالسلام ، بخلاف الاجماع الكاشف عن رأي الامام عليهالسلام فانّه ليس في البين رأيان له حتى يحتمل صدقهما ويصح الحدس بهما.
وإذا كان كذلك فيصيران موهونين لا يعتنى بهما من حيث نقل المنكشف ولا من حيث نقل الكاشف ، إلاّ أن يصير أحدهما أقوى فيؤخذ بما نفي منه بعد ملاحظة المصادمة حتى ينضم إليه سائر ما يتم معه السبب التام ، بعد القاء قدر المعارضة ، كما لا يخفى.
الخامس : انّ ما ذكرنا في نقل الاجماع من كون حجيته تارة من جهة نقل السبب ، واخرى من جهة نقل المسبب إنّما يجري في نقل التواتر أيضا ، كما إذا نقل التواتر في خبر الثقلين مثلا.
أمّا من الجهة الاولى : فيتوقف ترتيب الآثار الثابتة لصفة التواتر بنفسه على :
كونها للتواتر في الجملة ولو عند غير المنقول إليه.
أو كون المنقول من الأخبار بمقدار يحصل ويتم به عدد التواتر عادة.
أو عند المنقول إليه ؛ وبدون ذلك يكون حجة في كونه جزء السبب فينضم إليه ما يتم به تمام السبب ، سواء كان سائر ما يتم به السبب بتحصيل المنقول إليه بنفسه أو بنقل غيره إليه أيضا.
وأمّا الجهة الثانية : كما لو نقل نفس ما تواتر به من الامام عليهالسلام بحيث يكون