الاستدلال بناء على كون المراد منها قطع العمل المركب ورفع اليد عنه في أثنائه.
ويرد عليه : بعد الاغماض عن ظهور الآية وتفسيرها بالمعنى الأول انّ التمسك بها في المقام يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية التي لم يحرز فيها أصل عنوان العام لعدم احراز كون رفع اليد من العمل بعد وقوع الزيادة المشكوكة ابطالا له لاحتمال البطلان في نفسه.
وهذا نظير ما لو شك في كون زيد مثلا من العلماء كي يجب اكرامه بقوله : « أكرم العلماء » أم لا ، ومن المعلوم انّ هذا القسم من الشبهات المصداقية ممّا لا يجوز فيها التمسك بالعام اتفاقا ؛ وليس نظير القسم الآخر منها الذي كان عنوان العام فيه محرزا وكان الشك في صدق عنوان المخصص كما لو شك في كون زيد العالم فاسقا حتى لا يجب اكرامه أم لا. وهذا القسم من الشبهة المصداقية ممّا اختلف [ فيه ] في جواز التمسك بالعام وعدمه.
وما ذكرنا كاف في ردّ الاستدلال بالآية الشريفة ولا يحتاج إلى اتعاب النفس باثبات انّ الابطال فيها يكون بالمعنى الأول كما في فرائد (١) الشيخ أعلى الله مقامه.
الأمر الثالث : في حكم زيادة الجزء سهوا فيما كان زيادته عمدا مبطلا وإلاّ فما لا يقدح عمدا فسهوه بطريق أولى.
ولا يخفى انّ حكم الزيادة السهوية حكم النقص نسيانا وقد مرّ انّ التحقيق فيه جواز التمسك بحديث الرفع لاثبات عدم الاخلال به ، خلافا للشيخ قدسسره في الفرائد (٢). هذا مع قطع النظر عن القواعد الخاصة في خصوص بعض المركبات مثل الصلاة مثلا فانّ الزيادة فيها بالنسبة إلى الأركان محكومة بالابطال وبالنسبة إلى
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٣٧٧ ـ ٣٨٠.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.