القطع
٤٢٣ ـ قوله : « وكان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام ». (١)
وجه كون أحكام القطع أشبه بالكلامية : لكون مثل وجوب اتّباعه ، وتنجيزه الواقع والعذر في مخالفته ، وسائر أحكامه الآتية ، عقلية صرفة بدون أن يكون واحد منها واقعا في طريق الاستنباط. نعم الادلة التي صارت سببا لحصول القطع بالحكم الشرعي قاعدة اصولية كانت نتيجتها حكما فرعيا.
ومنه يظهر وجه مناسبته مع المقام ، لانّ القطع بالحكم قطع بالنتيجة للمسائل الاصولية ، فيكون معيارا لتميزها وضابطا لكون المقدمات التي كانت مفيدة له من مهمات الاصول ؛ بخلاف القطع بغير الحكم الشرعي ، فانّه لا ربط له بالاصول ولا نتيجتها كما هو واضح.
فقد ظهر انّ البحث عن المقدمات مثل خبر الواحد والاجماع وغيرهما من سائر الاسباب ـ وجودا تارة وحجية اخرى ـ من المهمات ؛ والبحث عن القطع نتيجتها من المناسبات.
٤٢٤ ـ قوله : « فاعلم انّ البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي .... الخ ». (٢)
ولا بد في المقام من بيان المرام مما أخذ في المقسم من القيود ، فنقول :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٩٦ ؛ الحجرية ٢ : ٣ للمتن ، و ٢ : ٣ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢٩٦ ؛ الحجرية ٢ : ٣ ، و ٢ : ٤ للتعليقة.