[ الأمر العاشر ] : (١) في مطلب كبروي في مقابل التنبيهات الماضية الراجعة إلى النزاع الصغروي وهو :
انّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين كونه مساويا لاحتمال البقاء أو مرجوحا بالنسبة إليه أو راجحا عليه ، لوجوه :
الأول : الاجماع ، لو لم يناقش فيه بأن مستند المجمعين هو الأخبار فلا يكون وجها على حدة.
الثاني : انّ المستفاد من الاخبار انّ المناط مجرد عدم العلم بالنقض.
أمّا أولا : فلأنّ الظاهر من الشك لغة كما في الصحاح أو في استعمالاته وتعارفه في الأخبار ذلك كما يشهد بذلك مقابلته في أخبار الباب باليقين بالانتقاض بقوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر » فانّه يدل على انّ المنهي عنه نقض اليقين بما عدى العلم وإلاّ لكان الأخبار غير متعرض لصورة الظن بأحد الطرفين وهو خلاف ظاهرها في كونها في مقام التحديد وجعل الضابط بين ما يحرم فيه النقض وبين ما يجب فيه ذلك.
ويدل على ما ذكرنا أيضا : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى : « فان حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم الخ » (٢) فان ظاهرها فرض السؤال فيما كان في البين أمارة على النوم ، ومن المعلوم انّ مثل هذه الأمارة مفيدة للظن بالارتفاع ؛ إلاّ ان يقال : انّ ذكرها في السؤال من جهة اخراج الاحتمال الذي لا يعتني به العقلاء وادخاله فيما يعتنون به لا لإفادة حصول الظن. إلاّ انّ مجرد ذلك لا يلائم جعل غاية الحكم ببقاء الطهارة اليقين بالنوم بقوله عليهالسلام بعد السؤال : « لا ، حتى يستيقن انّه قد نام » ؛ ثم ذكر قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » بعد هذه الغاية يدل على ارادة المعنى الأعم
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الامر ).
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.