مطلقا عذرا ، كذلك يمكن أن يجعل عذرا على بعض التقادير وفي بعض الأطراف دون بعض آخر أيضا فيصح الترخيص حينئذ في بعض دون بعض ؛ وامّا انحصار الامكان في خصوص ذلك واخراج الجهل في جميع الأطراف عن الامكان فلا وجه له كما لا يخفى.
[ الأمر الخامس ] : قد عرفت انّ المناط في وجوب الاحتياط في المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف ، وهذا لا فرق فيه بين حصول العلم الاجمالي من اشتباه المكلف به ابتداء أو من اشتباهه من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى المرددة بين كونه من الرجال أو النساء فيعلم اجمالا بكونه مكلفا امّا بالتكاليف المتعلقة بالرجال أو المتعلقة بالنساء ، ويجري فيه ما يجري في غيره من جميع أحكام العلم الاجمالي من وجوب الاحتياط مطلقا أو مع احراز الفعلية من جميع الجهات على الخلاف.
إلاّ أن يدّعى انصراف الخطابات المتوجهة إلى الرجال أو النساء عن الخنثى واختصاصها بما علم كونه من احدى الطائفتين. أو يدّعى الفرق بين العلم الاجمالي بالخطاب التفصيلي مع كون الشك لاشتباه مصداقه وبين العلم الاجمالي بتوجه أحد الخطابين المعلوم وجود أحدهما كما فيما نحن فيه بدعوى وجوب الاحتياط في الأول دون الثاني. وكلا الوجهين لا وجه لهما كما لا يخفى.
ثم انّه لا فرق في كل ما ذكرنا من الأحكام والأقسام بين العلم الاجمالي في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية فيجري فيها ما يجري في الشبهة التحريمية.
هذا كله في الشك في المكلف به بين المتباينين.
وامّا لو كانت الشبهة بين الأقل والأكثر بأن علم بتعلق الوجوب بشيء وشك