وحصول الظن منه كما هو الظاهر المحقق ، بل تسليم له ، غاية الأمر انّه منع لتحقق موضوع الاشكال ، وهو واضح الفساد.
وأمّا ما أجاب به الشيخ رحمهالله : (١) من توجيه المنع بالمفسدة في مؤدى القياس أو بكثرة مخالفته وان كان وجيها ، إلاّ أنّه كما عرفت جواب عن الاشكال في جعل الأمارة ولو في حال الانفتاح ، لا عن اشكال التخصيص في حكم العقل ، بل يحتاج من هذه الجهة إلى الجواب بالتعليق.
الثاني : أنّه لو قام ظن من افراد مطلق الظن على منع الشارع عن العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره ففي العمل بالظن المانع ، أو الممنوع ، أو الأقوى منهما ، أو التساقط ، وجوه بل أقوال.
وربما ابتنت المسألة كما يظهر من شيخنا العلاّمة (٢) أعلى الله مقامه على القول في النتيجة ، فانّه بناء على القول بحجية الظن المطلق في الفروع فالمتيقن هو العمل بالممنوع ، وعلى القول بحجية الظن في الاصول فالمتعين هو الأخذ بالمانع ، وعلى القول بحجيته مطلقا فيتأتّى الوجوه.
ولكن الأوجه تأتّي الخلاف على جميع الأقوال :
امّا بناء على حجية الظن في الاصول فيمكن فرض الظن المانع والممنوع كليهما من الاصول فيحتمل الوجوه.
وأمّا بناء على حجيته في الفروع فيحتمل عدم حجيته في كلّ منهما ، امّا المانع فواضح ، وأمّا الممنوع فلاحتمال انّ الحجة ما لا يحتمل فيه المنع من الظنون الفرعية.
وأمّا بناء على حجية الظن مطلقا اصولية أو فرعية فواضح.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٥٣١.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٥٣٢ ـ ٥٣٣.