وينبغي التنبيه على امور :
[ الامر ] الأول : في جريان الاستصحاب في ما لو كان المستصحب كليا سواء كان حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه.
وليعلم : انّ هذا النزاع ـ بل سائر ما يأتي من النزاع في جريان الاستصحاب في بعض الامور الأخر في التنبيهات الآتية ـ ليس في الكبرى في تعيين مفاد الأدلة الدالّة على حجية الاستصحاب ومقدار سعته وضيقه ، بل إنّما هو في الصغرى في تطبيق ما استفيد منها من المعنى على بعض الصغريات لاجتماع جميع ما تقوّم به الاستصحاب من الشرائط وعدمه لاختلال بعض الشرائط.
إذا عرفت ذلك فاعلم : انّ الشك في الكلي يكون على أقسام :
[ القسم الاول ] (١) : أن يكون الشك في بقاء الكلي وارتفاعه من جهة الشك في بقاء الفرد المعيّن الذي تحقق الكلي سابقا في ضمنه وارتفاعه ، كالانسان المتحقق في ضمن زيد المشكوك بقاؤه من جهة الشك في بقائه.
ولا اشكال في جريان الاستصحاب في كل منهما وترتيب آثار كل منهما عليه.
وهل يغني استصحاب أحدهما عن الآخر؟
فنقول : انّ استصحاب الكلي لا يفيد بالنسبة إلى آثار الفرد ، لعدم استلزامه للفرد إلاّ من باب انّه مصداق فرد ما لا بدّ منه في وجود الكلي لا له بخصوصيته.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( أحدها ).