سابقا ، ومنه يظهر عدم احتياج ذكر هذا التنبيه في هذا المقام.
ثم انّ الظن المتعلق بالألفاظ من قول اللغة حجّة من حيث استلزامه للظن بالحكم الفرعي الكلي بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام وان لم يكن باب العلم باللغة في غير المورد مسدودا حيث انّ المتبع هو حجية الظن بالحكم الفرعي فيكفي جريان المقدمات فيه. نعم في حجية الظن بالمعنى اللغوي بالنسبة إلى سائر الآثار المترتبة على تعيينه غير تعيين الحكم الشرعي الكلي ـ كالوصايا والاقارير ـ اشكال أقواه العدم ، لأنّ مرجع العمل فيها بالظن إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتّبة عليها أحكام جزئية غير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما انسدّ فيه باب العلم ؛ وكذا لا فرق في الظن بالحكم بين الحاصل من أمارة متعلّقة به ابتداء وبين الحاصل من أمارة متعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة.
ومن هنا ظهر انّ الظنون الرجالية معتبرة بناء على اعتبار الظن بالأحكام ولا يحتاج من حيث دخلها في حصول الظن بها إلى ادراج أقوال أهل الرجال في الشهادة أو في الرواية وان كان يحتاج إليه في سائر الثمرات مثل الأحكام المترتبة على العدالة ونحوها.
ثم انّ استفادة الحكم الكلي من الدليل اللفظي غير العلمي مثل الخبر الواحد يتوقف على جهات عديدة : من الدلالة ، وصحة السند ، وكون وجه الصدور لبيان حكم الله الواقعي بلا داع آخر من تقية ونحوها ، فلا يخلو :
فاما أن يمكن تحصيل العلم والعلمي بكل من هذه الجهات.
أو لا يمكن في واحد منها ، فلا اشكال في لزوم تحصيل العلم أو العلمي في كل منها في الصورة الاولى والاكتفاء بالظن في الصورة الثانية.
وامّا ان يمكن منه في بعض منها دون بعض.