مجرى للأصل المذكور ظاهرا.
نعم لو أحرز عدم وقوع البيع متقدما على الرجوع ولكن شك في سائر ما اعتبر فيه شرطا فلا بأس باجراء أصالة الصحة فيه لاثبات الصحة التأهلية ، ويترتب عليه الصحة الفعلية لو ثبت وقوع البيع بعده.
ثم انّ هذا كله في صحة موضوع الأثر في مقام العمل وترتيب الأثر بنفسه بلا ترافع وتشاجر في البين. وأمّا لو كان مرافعة ومشاجرة في البين فسيأتي حكمه من اجداء أصالة الصحة فيه وعدمه.
[ الامر ] الرابع : انّ الثابت بأصالة الصحة في كل فعل إنّما هو نفس صحته بآثاره الشرعية ، امّا ما يترتب من الأثر الشرعي على ما يلازمه أو ملزومه ومما يتوقف عليه الصحة فلا. مثلا يثبت بأصالة الصحة في الصلاة كونها تامة الاجزاء والشرائط بنحو يسقط الأمر ، وأمّا الحكم بوجود الطهارة فيما كان منشأ الشك هي الطهارة بحيث يحكم بصحة الصلاة وصحة كل ما يتوقف عليها فيما بعد فلا. كما انّه يحكم بصحة البيع ولو كان منشأ الشك هو بلوغ البائع ، دون ثبوت عنوان البلوغ كي يجدي في سائر الآثار المترتبة عليه.
وبناء على ذلك : فلو شك في صحة الشراء من جهة وقوعه على عين من جملة أموال البائع ، أو على الخمر ، فيحكم بصحته دون انتقال تلك العين منه إلى المشتري.
ووجه ما ذكرنا : اختصاص دليل أصالة الصحة بالنسبة إلى خصوص صحة المشكوك بآثاره الشرعية دون ما يتوقف عليه ذلك ولا آثاره الشرعية المترتبة عليه بلا فرق بين كونها من جملة الاصول التعبدية للاختلال وغيره ، أو من جملة الأمارات بناء على كون المدرك هو ظهور حال الفاعل. نعم لو وقعت المرافعة في