لا تنفي الخمرية عن الآخر ، فكيف توجب رفع أثر العلم الاجمالي عن الآخر لو كان خمرا في الواقع؟
قلت : أولا : نفرض المثال فيما لو كانت نافية عن الآخر تصريحا أو بالملازمة كما لو علمنا اجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر وقامت الأمارة على نجاسة أحدهما المعيّن.
وثانيا : انّ المناط قيام الأمارة بحسب الحكاية مقام القطع التفصيلي.
والسرّ : انّ التكليف المنجز ليس أزيد من المقدار المعلوم بالاجمال ، والأمارة صارت موجبة له بهذا المقدار ، والزائد عليه ليس منجزا أصلا ، ولا يخفى انّ الحكم الطريقي في الأثر مثل الحجية ؛ فيكون الجواب ما ذكرنا على كلا القولين.
فظهر ممّا ذكرنا انّ استدلال الاخباريين لوجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي بالواقعيات لا وجه له بعد العلم الاجمالي من أول الأمر بالأمارة المعتبرة بهذا المقدار بل أزيد أو المصادفة بهذا المقدار ولو بعد العلم الاجمالي.
ودعوى : عدم كون الأمارة المعتبرة بمقدار المعلوم ، مدفوعة :
مضافا إلى القطع بعدم قلة الأمارات عن المعلوم بالاجمال لو لم يكن أزيد ؛ بأنّ الباقي يكون من قبيل الشبهة غير المحصورة كما هو واضح.
الوجه الثاني : انّ الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر كما نسب إلى طائفة من الامامية فنعمل به حتى يثبت من الشرع خلافه. وما ورد بالعنوان العام على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فالمرجع الأصل.