واحتج عليه في العدة (١) : بأنّ الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة ؛ وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم (٢) وان قال بعد ذلك بالاباحة بقاعدة اللطف.
والجواب عن الأصل : مضافا إلى عدم تسلّمه عند الاصوليين فكيف يستدل عليهم ، مع انّه على تقدير تسليم البعض يكون الاستدلال بالنسبة إليه إسكاتيا غير مثبت به المطلوب ؛ انّ مستندهم وهو التصرف في سلطان الشارع بغير اذنه مقطوع الانتفاء في المقام بعد كون مفروض المسألة عندهم في الأفعال المشتملة على المنافع الخالية عن الضرر أو خصوص الخالية عن الضرر وكون الشارع منزها عن الأغراض النفسانية كما هو واضح ؛ وعلى تقدير تسليم الأصل بحكم العقل نقول : انّه مغيّا بعدم الاذن من الشارع وقد وصل بالعنوان العام باخبار البراءة ولا ينافي ذلك فرض المسألة فيما لا نص فيه حيث انّ المراد ما لا نص فيه بالعنوان الخاص ولا معارض لها إلاّ اخبار التوقف والاحتياط وقد عرفت انّها على فرض دلالتها على الوجوب لا بدّ من حملها على الارشاد جمعا بينها وبين اخبار البراءة.
وامّا النهي الذي ذكر غاية لقوله عليهالسلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٣) على تقدير كونه من أدلة البراءة فالمراد منه ورود النهي بعنوانه الواقعي ، وعلى تقدير التعميم فيقال بعدم ورود النهي المولوي بالعنوان الأعم أيضا بعد ما عرفت من لزوم حمل الأمر في أدلة الاحتياط على الارشاد.
__________________
(١) العدة ٢ : ٧٤٢ « والذي يدل على ذلك ... ».
(٢) غنية النزوع ٢ : ٤١٦ ـ ٤١٧.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٧ الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.