بمطلوبية باقي الافراد ومع ذلك يشك في بعض الافراد انّه من مصاديقه فيلزم ممّا ذكرت من رجوع الشك في الفرض المذكور إلى الشك في الامتثال عدم اجراء البراءة في الشبهة الوجوبية أيضا ، مدفوعة :
أولا : بالتزام عدم جريان البراءة عقلا في ما كان مطلوبية كل فرد من العام منوطا بمطلوبية الباقي بحيث كان المجموع من حيث المجموع مطلوبا واحدا مركبا يكون الشك في كون فرد مصداقا للعام موجبا للشك في الامتثال بالنسبة إلى المركب.
وثانيا : بكون القياس مع الفارق حيث انّ المطلوب في طرف الوجود حينئذ لما كان مركبا فينحل العلم الاجمالي بالوجوب المردد بين تعلقه بالأكثر والأقل إلى العلم التفصيلي بوجوب الاجزاء المعلومة بالوجوب المطلق المشترك بين كونه نفسيا وغيريا وشكا بدويا في الزائد وفي أصل تعلق الوجوب به ، وهذا بخلاف عدم الطبيعة فانّه مطلوب واحد بسيط ليس بذي اجزاء حتى ينحل إلى المعلوم التفصيلي والمشكوك البدوي كي يرجع الشك إلى أصل التعلق بل يرجع إلى امتثال الطلب المتعلق بالعدم الوحداني فلا بدّ من الاحتياط ؛ لكن هذا كله مع قطع النظر عن أصل موضوعي في البين.
وامّا بملاحظته كأن يقال : الأصل ايجاد الطبيعة بمفاد كان التامة باتيان الفرد المشكوك وبقائه في العدم الأزلي فيتضح به عدم تحقق موضوع المخالفة للخطاب المعلوم فلا اشكال بعد ذلك لاحراز المطلوب وهو ترك الطبيعة بالأصل ويجري البراءة في الفرد المشكوك بأصل البراءة.
[ الامر السادس ] : (١) انّه لا اشكال في جريان البراءة في الشك في
__________________
(١) في الاصل المخطوط لا توجد هنا كلمات بل توجد علامة غير واضحة على ان هذا هو الامر السادس.