المقتضي وعدم المانع عنها إلاّ الجهل لو قلنا باستفادة كون القطع بالواقع شرطا في الفعلية من الأخبار ، فيحصل القطع بها ثانيا.
ثم لا اشكال في انّ حكمه في المتن إنما هو ثابت بالضرورة والوجدان بلا احتياج الى اقامة بيان وبرهان ، حيث انّ كل برهان إنما هو لانتهائه الى القطع فحجيته تكون بذاته ، كما انّ سلسلة الموجودات تنتهي الى وجود الواجب وهو يكون موجودا بذاته وإلاّ لدار أو تسلسل ، ولا شبهة في ذلك.
إنما الكلام في انّ هذا الحكم هل هو بنحو العلية التامة أو الاقتضاء؟
وبعبارة اخرى : هل يقبل الحكم المذكور [ الجعل ] (١) التأليفي أصالة ، بمعنى صيرورة القطع ذا حكم كذلك؟ أو لا يقبل ذلك إلاّ بالعرض ، تبعا للجعل البسيط المتعلق بالقطع تكوينا.
ويبتني معرفة ذلك على معرفة الاحكام والآثار الثابتة للاشياء ، وهي على قسمين :
الاول : ما يكون من عوارضه القابل انفكاكها عن الشيء.
والثاني : ما يكون من لوازمه الضرورية.
والقابل للجعل أصالة هو الاول لا الثاني ، لانّ الضرورة مناط الغنى ، وإلاّ لكان مناط الحاجة.
اذا عرفت ذلك فنقول : انّ الحكم المذكور من لوازم القطع بالحكم الفعلي ، بحيث يكون ثبوته عند القاطع من البديهيات عند الالتفات ، فلا يقبل [ الجعل ] (٢) اصلا تكوينا :
لا اثباتا ، وإلاّ لزم تحصيل الحاصل وتسلسل أيضا ، ومع ذلك لا يثبت التنجز بعدم الانتهاء الى ما لا يحتاج الى الجعل. ولا يخفى انّ التسلسل يعرض : تارة : في
__________________
(١) في الاصل الحجري ( للجعل ).
(٢) في الاصل الحجري ( للجعل ).