كان الشك في صحة اجزائه قبل الفراغ عنه إنّما هو لحاظ استقلاليتها الموجب لدخولها تحت القاعدة المنافي لدخول المجموع تحتها حينئذ. وأمّا لو لم تكن الاجزاء مشمولا وموضوعا للقاعدة كما لو كان الشك في الاتيان بها بناء على انحصار القاعدة في الشك في الصحة فلا منافي لفرض المجموع أمرا واحدا موضوعا للقاعدة ، نظرا إلى ارتباطها الواقعي من جهة وحدة مصلحتها الواقعية.
وبعبارة اخرى : كان للكل جهتان ونظران : من إحداهما يكون مجموع امور متعددة لو لوحظ الاستقلال في اجزائه ، ومن اخراهما يكون شيئا واحدا لو لم تلحظ الاجزاء كذلك ، من جهة عدم كونها مشمولا للقاعدة ، لانتفائها بانتفاء الموضوع ، لعدم الشك في صحتها بعد الفراغ عنها.
وأمّا من جهة تنقيح المناط القطعي بعدم الفرق بين مثل الحج مما كان مؤلفا من اجزاء مستقلة ، وبين سائر المركبات مما كان مؤتلفا من اجزاء مرتبطة للقول بعدم الفرق بينها قطعا.
وينبغي التنبيه على امور :
الأول : انّ المراد من الشك في الصحة بعد الفراغ في موضوع هذا الأصل هل هو الشك الطارئ مع الغفلة عن صورة العمل؟ أو مطلقا ولو كان ملتفتا إليها كما انّه لو علم بعدم تحريك الخاتم في الوضوء وشك في انغسال تحته بالارتماس ونحوه أم لا؟
من التعليل في بعض الأخبار بقوله عليهالسلام : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » فانّه لا تصدق الأذكرية إلاّ حين ما غفل عن صورة العمل ، حيث انّه يكون الانسان حال اشتغاله بالعمل ملتفتا إلى اجزائه غالبا بخلاف ما لو تجاوز عنه ، فيكون أذكر بالنسبة إلى حاله بعده.