ليس من آثاره الشرعية بل ليس من لوازمه العقلية أيضا حيث انّه لا يترتب عند اليقين بهما ، غاية الأمر يكون استصحاب الحكم عند الشك متوقفا على احرازه عقلا ، ومجرد ذلك لا يكفي في ترتيب استصحاب الحكم على استصحاب الموضوع ولو بناء على المثبت.
هذا كله لو كان الشك في الحكم مسببا عن الشك في الموضوع المعيّن.
وامّا لو كان الشك فيه لأجل عدم العلم بالموضوع وتردده بين الأمر الزائل والباقي فالظاهر عدم جواز الاستصحاب لا في الموضوع ذاتا ولا مع وصفه العنواني لعدم احراز كون الباقي موضوعا حينئذ إلاّ بالمثبت ، ولا في الحكم لعدم احراز الموضوع. واستصحاب وصف الموضوعية للأمر الباقي ليس له حالة سابقة كما لا يخفى.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : انّه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في انّ موضوعه هو الأمر الباقي أو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته ، فلا بدّ من ميزان يقوّم به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. وبعبارة اخرى : لا بدّ من تعيين انّ الميزان في تعيين الموضوع أيّ شيء؟
فنقول : انّ تعيينه يمكن أن يكون بأحد امور :
الأول : العقل ومعه تكون جميع القيود التي كانت لها مدخلية في الحكم مأخوذة في الموضوع ؛ وتبدلها بالقطع يوجب القطع بتبدل الموضوع وبالشك يوجب الشك. فلو كان بقاء الموضوع المعتبر في صدق النقض هو الموضوع العقلي فلا بدّ من القطع ببقائه بجميع قيوده ومعه لا يشك في الحكم فينحصر الاستصحاب في وجود الموضوعات الخارجية ولا يجري في الأحكام مطلقا ، خلافا