للشيخ رحمهالله (١) فيما إذا كان الشك فيها من جهة اختلاف الزمان أو إذا كان الشك في الرافع ؛ امّا الأول : فلبناء الاستصحاب على الغاء الشك من جهة الزمان وإلاّ فلا يتحقق الشك في البقاء بدونه ؛ وامّا الثاني : فلاستلزام أخذ عدم الرافع في الموضوع الدور كما لا يخفى.
ولكن التحقيق : عدم الفرق ، وعدم الجواز ، حتى في هذين القسمين.
امّا الزمان : فلأنّه قد يكون قيدا للحكم كما في صورة القطع بالقيدية فينتفي الاستصحاب بانتفائه. وقد يقطع بعدمه ولكن يشك في البقاء من جهة اخرى فيجري الاستصحاب من جهة الزمان. وقد يشك في القيدية فيتوقّف عن الجريان على تقدير كون الموضوع عقليا.
وامّا في الشك في الرافع : فيسلّم انّ عدمه غير مأخوذ في موضوع الحكم ، وإلاّ لزم الدور الاّ انه بالنسبة إلى الحدوث لا بالنسبة إلى البقاء وإلاّ فلا بأس بأخذه في الموضوع ، غاية الأمر يفترق بينه وبين عدم المانع بأخذ الثاني في الموضوع مطلقا والأول في خصوص البقاء كما لا يخفى.
الثاني : ان يرجع في معرفة الموضوع إلى الدليل الشرعي ويفترق بين قوله : « الماء المتغير ينجس » فيشك بعد زوال التغير في النجاسة وبين قوله : « الماء ينجس إذا تغير » فيشك كذلك بالاستصحاب في الثاني ، لبقاء الموضوع المأخوذ في الدليل دون الأول ، لعدم بقائه.
فان قلت : إذا كان الموضوع في الدليل باقيا في الثاني فكيف لا يتمسك بالدليل؟
قلت : لعدم اطلاقه في اثبات الحكم في جميع حالات الموضوع ، بل المتيقن
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.