« .... (١) الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره لا انّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان » (٢) انتهى ؛ وحينئذ فالكلام معه في صغرى الملازمة بين الحسن والقبح وبين الوجوب والحرمة الفعلية لا في الكبرى من حجية القطع بالحكم الفعلي بعد تسليم الملازمة كما لا يخفى.
الثالث : ان يكون مرادهم ذلك أي انكار الملازمة بين المقدمات العقلية وبين القطع بالحكم الشرعي ولكنه يحصل الظن به منها وهو ليس بحجة مطلقا لعدم الدليل عليه. نعم لو حصل ذلك من العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام وإن شذّ وجوده في الأنام فيحكم بحجيته لا من جهة الملازمة ، بل من جهة دلالة النقل على حجية الحكم المستفاد منه وأنّه حجة من حجج الملك العلاّم.
وهذا الوجه هو صريح كلام المحدّث البحراني في الحدائق (٣) على ما نقله الشيخ عنه في الفرائد ، (٤) ولا دلالة في كلامه بعدم حجية القطع الحاصل من العقل ، بل ظاهره عدم حصول القطع منه حيث قال : « لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها ولا سبيل اليها إلاّ السماع عن المعصوم عليهالسلام [ لقصور ] (٥) العقل المذكور عن الاطلاع عليها .... الخ ». (٦)
__________________
(١) هذا بداية الصفحة الاولى من المخطوط ، ويوجد هنا سقط يحتمل عدة صفحات.
(٢) هذا تتمة كلام السيد الصدر في شرح الوافية ( مخطوط ) : ٢١٥ يستشهد به الشيخ ايضا في فرائد الاصول ١ : ٥٩ ـ ٦٠.
(٣) الحدائق الناظرة ١ : ١٣٣ في المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها.
(٤) فرائد الاصول ١ : ٥٦.
(٥) في الاصل المخطوط « بقصور » ؛ وصححناه طبق فرائد الاصول ١ : ٥٥.