خاتمة
ذكر بعض العلماء (١) للعمل بالاستصحاب شروطا : كبقاء الموضوع وعدم المعارض ، والفحص عنه.
والتحقيق أن يقال : انّ المراد من الاستصحاب لو كان هو مفاد « لا تنقض اليقين الخ » من حرمة النقض ووجوب المضي على طبق الحالة السابقة كما هو الحق بل مطلق حكم الشارع بالبقاء ولو امضاء كما على القول بأخذه من باب طريقة العقلاء فلا شبهة في انّه لا يشترط العمل به بعد تحققه بواحد من الشروط. نعم بدونها لا يتحقق أصلا ، لا انّه لا يعمل به ، حيث انّ حكم الشارع على وجوب المضي والابقاء لا يتوجه بدون بقاء الموضوع وعدم المعارض والفحص ومعها يتوجه ، فلا يشترط الاخذ به [ فيها ] (٢) بل :
التحقيق : انّ الاصول العملية كلّها عبارة عن حكم الشارع فعلا بأحكام مخصوصة من حرمة النقض وحلية المشكوك ووجوب الاحتياط ونحوها ، فلا يشترط بعد وجودها بشرط أصلا.
نعم لو اريد من الاستصحاب هو مجرى حكم الشارع تعبدا بحرمة النقض
__________________
(١) الوافية : ٢٠٨ ؛ الفصول الغروية : ٣٧٧ السطر ٢٢ « الثانية » و ٣٨١ السطر ١٠ « الخامسة » ؛ مناهج الاحكام : ٢٣٤ السطر ١٤ قوله : « تتميم ... الخ » ؛ ضوابط الاصول : ٣٩٠ السطر ٩ « المقام الرابع : في انه هل يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع ».
(٢) في الاصل المخطوط ( بها ).