من الشك وإلاّ لما صح جعله كبرى لمغيّا هذه الغاية كما لا يخفى.
ويدل على ما ذكرنا أيضا : تفريع قوله عليهالسلام : « صم للرؤية وافطر للرؤية » (١) على قوله : « اليقين لا يدخله الشك ».
الثالث : ما ذكره شيخنا العلاّمة (٢) أعلى الله مقامه : من انّ الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره فمعناه :
انّ كلما يترتب على تقدير عدمه ـ ومنها جريان الاستصحاب ـ فهو يترتب على تقدير وجوده.
وان كان مما شك في اعتباره فرفع اليد عن اليقين السابق به يكون نقضا بالشك.
ولكنه يرد عليه : بأنّ معنى عدم اعتبار الظن أو عدم العلم باعتباره عدم ترتيب الآثار المترتبة على الطريق ـ ومنها عدم اثبات الواقع به ـ لا ترتيب آثار الشك عليه كما في المقام.
هذا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار.
وامّا بناء على اعتباره من باب الظن :
فعلى الظن النوعي فالظاهر اجراؤه ولو مع الظن الشخصي على الخلاف ، ولذلك قد تمسكوا به في مقامات غير محصورة مع عدم الالتفات إلى الأمارات الموجودة فيها.
نعم ، على الظن الشخصي فلا بدّ أن يقتصر عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ : ١٨٤ الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٦.