أو الجزء وهو الخصوصية المعتبرة في التذكية في الحيوان ولم يجر فيها الأصل إلاّ بمفاد كان التامة غير المجدية لاثبات عدم التذكية في الحيوان إلاّ بالمثبت. نعم لو علم قابلية الحيوان للتذكية ـ المثبتة للطهارة ـ وشك في حلية لحمه وقلنا بعدم كون الحلية مثل الطهارة مسببة عن التذكية بل من آثار نفس الحيوان في ظرف تحقق التذكية بأن يقال : انّ الحيوان المذكى على قسمين : قسم منه غير مأكول اللحم ، وقسم منه مأكول اللحم ، فلا بدّ بعد العلم بالتذكية من جهة الطهارة من الرجوع إلى أصل آخر من أصالة عدم تحقق سبب الحرمة من الجلل والوطي لو كانت عارضية ، وأصالة الحلية لو كان الشك لخصوصية ذاتية في الحيوان ، فتدبر.
نعم لو كانت هذه الجهة المشكوكة مأخوذة في التذكية وكانت الحلية مسببة عن التذكية فلا تجري أصالة الحلية في ما كان الشك في الخصوصية الذاتية ، ولا أصالة عدم تحقق الجلل والوطي ، ولا استصحاب الحلية التعليقية في ما كان الشك في تحقق العنوان العرضي المأخوذ عدمه في التذكية ، لعدم احراز التذكية إلاّ بالمثبت. نعم لو كان في تلك الصورة الثانية تكون الواسطة وهي التذكية خفية أو بالملازمة في التنزيل فلا بأس باستصحاب عدم تحقق العنوان العرضي أو الحلّية التعليقية.
ومن هنا علم : انّ المناط في اجراء الأصل موضوعا أو حكما وعدمه هو عدم أخذ القيد المشكوك في التذكية بأن يكون بنفسه موضوعا للحلية وأخذه فيه فلا يجوز إلاّ في بعض الصور على بعض الصور.
[ الرابع ] (١) : انّه لا ريب في حسن الاحتياط وان لم يكن بواجب سواء كان
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( الثالث ) اشتباها ، فقد مضى الثالث.