الاستصحاب
ولا يخفى انّه لا يهمّنا التعرض لمعناه اللغوي مع انّه من الألفاظ الظاهرة المعنى عرفا. والظاهر انّه أعم مما ذكره الشيخ قدسسره (١) من أخذ الشيء مصاحبا ، لصدقه على أخذ بعض اجزاء ما لا يؤكل لحمه مع عدم صدق المصاحب عليه ظاهرا.
ثم انّ لفظه وان لم يكن مما ورد في آية أو رواية موضوعا لأثر شرعي أيضا إلاّ أنّه لمّا كان باصطلاح الفقهاء مستعملا في معنى كان لازمه وجوب العمل على طبق الحالة السابقة عند الشك ومتداولا بينهم في ذلك فصار المهم تعيين معناه الاصطلاحي المعتمد عليه في العمل المذكور.
فما قيل أو يمكن أن يقال : انّ المراد منه اصطلاحا ذلك أمور :
منها : ما كان مجمعا لجميع المعاني المذكورة في هذا الباب ونتيجة لكل منها وهو حكم الشارع امضاء أو تأسيسا في حال الشك في بقاء ما كان متيقنا سابقا حكما شرعيا كان أو موضوعا له ببقائه على طبق الحالة السابقة تعبدا بترتيب ما كان له من الأثر شرعا ، وعبارته الجامعة : « إبقاء المتيقن شرعا في حال الشك في بقائه ».
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٩.