مما ينطبق على الاستصحاب موردا ومصداقا ، غير محرز ، والاعتماد على الظن غير مسلّم صغرى وكبرى ، فالمعتمد عليه هو التعبد.
ولكنه ليس بحاصل من جهة الاجماع أو استقراء الأحكام الشرعية كما في القراءة لكون الاتفاق غير حاصل أولا ، ووضوح المدارك واختلافها الموجب لعدم استكشاف دليل تعبدي ثانيا. وامّا الاستقراء فعلى تقدير تسليم حكم الشارع على طبق الحالة السابقة فلا يحرز انّه من جهة مجرد الكون السابق لا من جهة قاعدة المقتضي أو قاعدة اخرى مثلا ، ولا من جهة دخل خصوصية المورد كما لا يخفى.
فما يمكن أن يعتمد عليه هو الأخبار المستفيضة ، فلا بدّ من ذكرها ومقدار دلالتها.
منها : مضمرة زرارة ؛ واضمارها ـ لكونه من أجلّ الأصحاب ـ كالاظهار ، قال : « قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيء من ذلك بأمر بيّن وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر » الحديث. (١)
ولا يخفى انّ قوله : « الرجل ينام » إنّما هو سؤال عن حكم الخفقة والخفقتين من انّهما هل تكونان من النواقض :
أمّا في ضمن النوم؟ بناء على كونهما مصداقا له عرفا بعد العلم بكونه ناقضا في الجملة مع الشك في كونه كذلك بجميع مراتبه أو بمرتبة واحدة وهو نوم جميع الأعضاء ، ويكون استعمال قوله : « ينام » في نوم العين وحده حقيقيا حينئذ.
أو على حدة؟ بناء على عدم دخولهما تحته مفهوما ولكن مع الشك في
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.