لازمه وعدمه من طرف عدم اللازم مع عدم ملزومه.
وسرّه : انّ المعلول لمّا كان من شئونات وجود العلة بل عينه في مقامه النازل ، حيث انّ نحو وجود المعلول منطو بنحو أكمل في وجود العلة فيكون وجود المعلول تنزل وجود العلة في مقام فعله ويكون تنزيلها بوجوده السّعي مشتملا على تنزيله ، وليس وجود العلة بالنسبة إلى وجود المعلول كذلك كما قرر في محله ، لعدم كونه ناشئا منه ، خصوصا في طرف العدم فلا يكون التنزيل في طرف عدمه مستلزما لتنزيل عدمها كي يتعارض ذلك مع الأصل في الملزوم في آثاره كما لا يخفى.
وأمّا بالنسبة إلى أثر اللازم : فبأنّه بعد ثبوت التلازم من طرف الملزوم كما عرفت ، فيكون الأصلان فيهما بمنزلة أصلين في موضوع واحد أحدهما من طرف الوجود والآخر من طرف العدم ، ومن المعلوم انّه في مقام الدوران وعدم الامكان يكون المنسبق إلى الأذهان عرفا دخول الأصل في طرف الوجود في الدليل دون الأصل في طرف العدم خصوصا فيما نحن فيه بعد ما عرفت من السرّ في الوجه الأول ، بل يكون بوجه نظير ما مرّ في دفع ما توهمه الفاضل النراقي من تعارض الأصل في طرف الوجود والعدم من انّه مع كون طرف الوجود موردا للأصل لا وجه لملاحظته في طرف العدم ، فتدبر.
ثم لا بأس بالاشارة إلى بعض المقامات التي توهم كونها من موارد الاصول المثبتة وليست منها :
أحدها : استصحاب الأحكام الشرعية من الايجاب والتحريم ونحوهما ، حيث انّه بعد استصحابها يترتّب عليها آثارها العقلية من وجوب الاطاعة ووجوب المقدمة وحرمة الضد والإجزاء ، مع ما عرفت من عدم جواز ترتيب الآثار العقلية على المستصحب إلاّ بالمثبت.