شاملا له حتى يدل على لازمه بتبعه.
قلت : مضافا إلى عدم القول بالفصل في صحة ترتب أثر اللازم بين ما إذا كان لملزومه أثر شرعي وبين ما لم يكن له أثر كذلك ؛ انّه يمكن أن يكون شدّة اللزوم العرفي بينهما بنحو بحيث يوجب ان يتّحدا في العرف وجودا ويعدّ وجود كل منهما وجودا للآخر وبهذا اللحاظ يصير أثر كل منهما أثرا للآخر.
وبعبارة اخرى : يكونان موضوعا واحدا ذا جهتين متعلقا لليقين والشك من جهة وذا أثر موجب لصحّة التنزيل من اخرى وان لم يكونا كذلك دقة ، وقد عرفت انّ المصحح للتنزيل كون الشيء ذا أثر شرعي عرفا وإذا كان الأثر فلا بأس في تنزيل الملزوم بلحاظ أثر لازمه ولكن مع كون التنزيل واردا على الموضوع بجهتيه لا بخصوص جهة الملزوم وحده كما توهم وإلاّ لم يكن فرق بين الواسطة الخفية والواسطة الجلية وهو فاسد كما لا يخفى.
وامّا التصحيح بوجه آخر من كونهما موضوعين ذا أثر واحد من جهة شدّة اللزوم كما في تعليقة الاستاذ (١) دام ظله على الفرائد فلا وجه [ له ] حيث انّ شدة اللزوم لو لم يوجب الاتحاد لا يوجب استناد أثر أحدهما إلى الآخر مع فرض التعدد كما لا يخفى.
ثم انّه قد يورد على ما ذكرنا من اثبات الأصل في الملزوم لآثار اللازم بمعارضته مع أصالة عدم اللازم الموجب لنفي آثاره بل لنفي آثار الملزوم أيضا بناء على فرض الاتحاد الناشئ من الملازمة.
ولكنه يدفع :
امّا بالنسبة إلى أثر الملزوم : فبثبوت اللازم من طرف وجود الملزوم مع
__________________
(١) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٣٥٦ ، والطبعة الحجرية : ٢١٣ عند تعليقه على قول الشيخ : « نعم هنا شيء وهو ان بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة » ، فرائد الاصول ٣ : ٢٤٤.