وامّا إذا لم يكن الأمر الاستقبالي واجدا لشرائط الفعلية لو كان المعلوم بالاجمالي في طرفه قبل زمانه كما في الحيض في المضطربة بين أول الشهر أو وسطه أو آخره فانّ التكليف في غير الطرف الأول لم يكن فعليا في أول الشهر بناء على توجه التكليف إلى الحائض.
وبعبارة اخرى : بناء على أخذ الحيض عنوانا في طرف المكلف كما هو ظاهر الأدلة فانّ التكليف بناء عليه متوجه إلى الحائض والمضطربة العالمة اجمالا بكون بعض أيام شهرها حيضا شاكّة في توجه تكاليف الحيض في أول الشهر فتجري البراءة في حقها وبعد مجيء آخر الشهر تجري البراءة ايضا ، لكون بعض أطراف العلم حينئذ خارجا عن محل الابتلاء ؛ فمن هنا ظهر انّ جعل مثال الحيض المردد بين أول الشهر وآخره نظير المعاملة الربوية المرددة بينهما كما في الفرائد (١) لا وجه له.
هذا كله في الشبهة المحصورة.
وأمّا الشبهة غير المحصورة فيقع الكلام فيه في مقامين :
[ المقام ] الأول : في حكمه. والمشهور على عدم وجوب الاحتياط فيه وان قيل به في الشبهة المحصورة. وقد استدل عليه بوجوه :
الأول : الأخبار الدالة على البراءة.
وفيه : انّها على فرض شمولها لأطراف العلم الاجمالي لا فرق فيها بين المحصور وغيره ؛ وكذا لا فرق بينهما أيضا بناء على عدم الشمول وكون الغاية أعمّ من العلم التفصيلي والاجمالي ؛ كما انّه لا فرق بينهما لو قلنا بأنّها وان شملت أطراف العلم الاجمالي إلاّ انّه لا بدّ من رفع اليد عنها من جهة كون العلم الاجمالي
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٢٤٨.