وملزومه.
هذا كله في قاعدة الفراغ الجارية في فعل الشاك بنفسه.
وأمّا أصالة الصحة في فعل غيره لو كان صحيحه موضوعا لأثر بالنسبة إليه فقد عرفت صحة التمسك له بقوله عليهالسلام : « كل شيء شككت فيه مما قد مضى الخ » الشامل باطلاق الشيء لفعل الغير فلا يحتاج إلى دليل آخر. نعم دلالة هذا الخبر إنّما هو بعد كون الغير فارغا عن العمل لا فيما كان في أثنائه ؛ إلاّ انّه يكون ملحقا به بعدم القول بالفصل.
وقد استدل بوجوه أخر :
الأول : الآيات :
منها : قوله تعالى : ( قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) (١) بناء على تفسير « القول » بالاعتقاد ، حيث انّه عليه لا معنى للأمر بالاعتقاد الحسن في فعل الغير إلاّ ترتيب آثار الحسن.
ومنها : قوله تعالى : ( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ). (٢) وجه التقريب : ما عرفت.
ومنها : قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) بناء على كونه خطابا لعامة الناس ولو لغير الملاّك ، ولا أقل من شمولها لكل من كان صحة العقد موضوعا لأثر بالنسبة إليه.
ولا يضرّ في صحة التمسك بها احتمال كون الفاعل معتقدا لفساد فعله فكيف يجوز التمسك بها لاثبات الصحة؟ فلا بد من احراز كون الفاعل شاكا في صحة
__________________
(١) سورة البقرة : ٨٣.
(٢) سورة الحجرات : ١٢.
(٣) سورة المائدة : ١.