المنكشف ولا الملازمة بينهما ، فلا يحكم بالرفع إلاّ بالنسبة إلى ما قام الدليل على رفعه وهو اللزوم في المقام دون أصل الصحة.
ثم انّه بعد ما عرفت ورود الحديث في مقام الامتنان ، يظهر : انّه لو كان البيع الغبني باقدام المغبون بنفسه ابتداء مع علمه بالضرر كذلك فلا يرتفع حكم العقد أصلا حتى اللزوم ، حيث انّه مع اقدام المتضرّر على الضرر ليس منافيا للامتنان حتى يحكم برفعه بل كان كالصحة بعد وقوع العقد الغبني عن جهل موافقا للغرض وسلطنة الناس على أموالهم وغير شامل لقاعدة نفي الضرر ، لأنها في مقام نفي ما يوجب القاء العباد على الضرر ونقض غرضهم ، منّة عليهم ، دون ما لم يكن كذلك بل كان باقدام منهم ووفقا لغرضهم كما في الصورة المذكورة. هذا في المعاملات.
وامّا العبادات الموجبة للضرر من الوضوء والغسل والصوم ونحوها :
فان كان الضرر الناشئ منها بالنسبة إلى النفس والعرض فلا اشكال في ارتفاع حكمها حتى الصحة ولو مع الاقدام ، لكون المنّة في ذلك كما لا يخفى.
وان كان على المال فلا اشكال في رفع اللزوم أيضا.
وامّا الصحة فلا وجه لرفعها ، لما عرفت سابقا من استكشاف المصلحة مطلقا من اطلاق المادة وان كانت الهيئة مقيدة. ولا ملازمة بين المصلحة والطلب على ما هو التحقيق من عدم الملازمة بينهما ، لكون الطلب تابعا للغرض وقد لا يتعلق بمجرد المصلحة. ومجرد اتحاد الكاشف لا يوجب الملازمة كما عرفت ؛ وبعد ما عرفت من بقاء المصلحة فيكفي في الصحة بناء على التحقيق من كفاية المحبوبية فيها.
ثم انّه لا يتوهم قياس العبادات بالمعاملات في عدم ارتفاع اللزوم مع الاقدام من أول الأمر ، لوجود الفارق وهو كون الداعي إلى الفعل قبل الاقدام في العبادات هو اللزوم ، دون المعاملات ، لتحققه بعده فيكون الداعي حقيقة هو ميله النفساني