وامّا اجمالا باستكشاف ذلك من دليل الوقوع على تقدير قيامه على الحجية حيث انّه على ذلك يكون تشريع الشارع يكون (١) كسائر الافعال الموجّهة بالمصلحة غير المزاحمة أو الراجحة على المفسدة الواقعية بعد الكسر والانكسار في مقام التأثير ، ويستكشف تلك المصلحة على تقدير عدم العلم بها من حكم الشرع بقاعدة « كلّما حكم به الشرع حكم به العقل ».
كما انّ الحال على ذلك المنوال في الأفعال المتعلقات للأحكام غير المعلومة الجهة ، فتدبّر.
وليعلم : انّه بناء على جعل الحجية يبقى الاشكال في انّه مع الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على خلاف الواقع وجعلها حجة فكيف يتأتّى مع ذلك الطلب الفعلي بالنسبة إلى الواقع؟ وهو وان لم يكن باجتماع الضدين ، إلاّ أنّه من قبيل إيجاد المانع عن مطلوبه مع فعلية طلبه كما لا يخفى.
ولكنّه مشترك الورود بينه وبين القول بانشاء الحكم التكليفي على طبق مؤدّيات الأمارات ، ويأتي الجواب عن ذلك.
كما انّ كلّ ما يتوهم من الاشكال إنّما هو فيما كان التفويت أو الالقاء مستندا إلى فعله تعالى كما في صورة التمكن من العلم ، وامّا مع عدمه كما في حال الانسداد فلا اشكال أصلا ، لكونه حينئذ من قبيل الفوات.
إذا عرفت ما ذكرنا من عدم قبح الالقاء والتفويت مع عدم التدارك أصلا ، فمعه بطريق أولى. هذا على القول بالحجية.
وامّا على القول بانشاء الحكم التكليفي على طبق مؤدّيات الأمارات فالوجوه المتصوّرة فيه من الاشكال على قسمين :
__________________
(١) الظاهر أنها زائدة.