أحدهما : ما يشترك بينه وبين القول بالحجيّة ، وهو ما مرّ من الالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ونقض الغرض ، والجواب الجواب.
الثاني : ما يختص بخصوصه ، وهو انّه بناء على جعل الحكم التكليفي على طبق مؤدّيات الأمارات بعنوان قيامها ، باستفادة ذلك من مثل : « صدّق العادل » وتحليله إلى أوامر حقيقية بعدد قيام الأمارة على الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين في أبواب الفقه ، غاية الأمر لا تكون تلك الأوامر نفسية كالأحكام الواقعية ، بل طريقية مولوية والأمر الطريقي نحو أمر حقيقي فعلي بين نفسي صرف بأن لم يلحظ فيه غير أصلا وغيريّ صرف بأن لم يلحظ فيه نفسية أصلا كما قرّر في محله.
[ و ] يرجع حاصل ذلك :
إلى اجتماع حكمين متضادين في الافعال على تقدير مخالفة الأمارة للواقع ، ومتماثلين على تقدير الاصابة.
وإلى اجتماع المصلحة والمفسدة المؤثرتين في حسن الفعل وقبحه المستتبعتين للوجوب والحرمة في الأفعال أيضا ، بناء على تبعيتهما للمصالح والمفاسد فيها.
وإلى اجتماع الارادة والكراهة بالنسبة إلى فعل واحد فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ما كان محرّما واقعا وبالعكس.
ولا شبهة في انّ كلا منها مضادّ مع مقابله فيلزم اجتماع الضدين من وجوه ، ولا يجدي فيه عدم القطع بمخالفة الأمارة للواقع حيث انّ احتمالها كالقطع بها في الاستحالة ، ولا يخفى انّ ما نحن فيه من قبيل النهي في العبادات حيث انّ الحكم الواقعي إنّما تعلّق بصلاة الجمعة مثلا مطلقة وحكم الأمارة المخالفة إنما تعلق بها مقيدة بعنوان قيام الأمارة على حكمه نظير « صلّ » و « لا تصلي الحائض » ولا