نعم لا يبعد العموم بالنسبة إلى حالة الشك أيضا فيما حكي عنهم عليهمالسلام : « كل ماء طاهر إلاّ ما علمت انّه قذر » (١) إلاّ انه بقرينة الاستثناء الدال على عموم المستثنى منه المفقود فيما ذكرنا من الروايتين ؛ ولا يخفى انّ الرواية المحكية تدلّ على القاعدة دون الاستصحاب عكس الروايتين المذكورتين كما عرفت.
ثم انّه لا يخفى انّ الغاية بناء على القاعدة تكون غاية لأصل الحكم بثبوت الطهارة وبناء على الاستصحاب تكون غاية للحكم باستمراره وكل منهما يكون بحسب الصورة ، وامّا بحسب الدقة فيكون في كل منهما راجعة إلى الموضوع حقيقة ودالة على كونه مشكوك الطهارة رأسا في القاعدة وعلى كونه مشكوك البقاء في الاستصحاب. وامّا وجه الرجوع إلى الموضوع في الصورتين فهو : انّ الحكم بثبوت الطهارة في المشكوك والحكم باستمراره في مشكوك البقاء يكون مغيّا إلى زمان النسخ لا إلى زمان العلم بالقدرة كما لا يخفى. نعم ثبوته في المصاديق يدور مدار الموضوع المنوط بعدم العلم بالقذارة ولعله لأجل هذه الجهة ترجع الغاية إلى الحكم ظاهرا ؛ فراجع الفرائد (٢) تعرف مراده مما ذكرنا.
بقي هنا شيء وهو انّ الأخبار المذكورة الدالة على عدم نقض اليقين بالشك هل تدل على حجية قاعدة اليقين مضافا إلى الاستصحاب؟ أو على خصوصه وحده؟
والتحقيق : ـ على ما يقتضيه النظر الدقيق ـ عدم إمكان ارادتهما معا منها ثبوتا ؛ وعلى تقدير الامكان فلا اطلاق لها بالنسبة إلى القاعدة اثباتا.
امّا بيان عدم الامكان فيتوقف على مقدمتين :
إحداهما : انّ الفرق بين القاعدة والاستصحاب :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٩٩ الباب ١ من ابواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٧٢ ـ ٧٧.