وتوهم : انّ الشك في الطهارة [ المنشأة ] (١) بهذا الانشاء متأخر عنها فكيف يؤخذ في موضوعها.
مدفوع :
بأنّ الشيء بعنوان الشيئية مأخوذ في الموضوع بنحو القضية الطبيعية فلم تلحظ فيها الخصوصيات أصلا حتى يستلزم الدور.
وبأنّ الشك في الطهارة بحسب المرتبة الانشائية يمكن أن يؤخذ في موضوع المرتبة الفعلية فلا محذور في ارادة القاعدة من نفس القضية الاولى بملاحظة اطلاق الشيء بالنسبة إلى حالاته ، كما لا محذور في دلالة الغاية مع ذلك على الاستصحاب أيضا.
وتوهم اللغوية في الاستصحاب بعد جعل القاعدة لجواز التمسك بها لاثبات الحكم في جميع حالات الشك ومنها الشك في البقاء ، مدفوع :
بأنّه مع حجية الاستصحاب لا مجال للقاعدة لحكومته عليها كما سيجيء ان شاء الله. نعم يجدي فيما لا يجري فيه الاستصحاب كما في غير مسبوق الطهارة والنجاسة.
نعم بعد الحكم بثبوت الطهارة الظاهرية لو شك في ارتفاعها من جهة الملاقاة ثانيا للنجاسة يمكن القول باستصحابها أيضا لو قلنا بكون الملاقاة غاية للطهارة الظاهرية أيضا ولم نقتصر في الأحكام الظاهرية بكون الغاية فيها هي العلم وحده كما لا يخفى ، ومع ذلك لا يكون كل منهما لغوا على تقدير ارادتهما من الرواية ؛ إلاّ انّ عموم الشيء بالنسبة إلى الحالات الطارئة خلاف الظاهر فيكون المنسبق منه هو العنوان الأولي.
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( المنشئية ).