لوجود المستصحب سابقا حتى يكون الشك في البقاء.
فلو كان شاكا في نفس ما تيقنه سابقا بحده اليقيني كأن يكون شاكا في عدالة زيد يوم الجمعة مع كونه متيقن العدالة سابقا في ذاك اليوم ، وبعبارة اخرى : كان شكه ساريا في يقينه السابق ومزيلا له فلا يبقى مجرى الاستصحاب لعدم صدق دليله وحدوده عليه كما لا يخفى.
نعم لو ثبت وجوب العمل على طبق اليقين بعد حدوثه وان زال بعد ذلك فلا دخل له بالاستصحاب بل يكون قاعدة اخرى وتسمى بقاعدة اليقين وقد تكلمنا [ في ] عدم مساعدة أدلة الباب عليها لا مع الاستصحاب ولا وحدها. والظاهر عدم قيام دليل آخر على طبقها إلاّ أدلّة الفراغ والتجاوز وهي لا تدلّ إلاّ على مجرد البناء على صحة الأعمال الماضية بمجرد الشك في صحتها بلا نظر إلى اليقين السابق بل لو لم يكن يقين أصلا ؛ وعلى تقدير اليقين السابق لا نظر إليه ولا إلى البناء على ثبوت المشكوك مطلقا ولو بالنسبة إلى الآثار اللاحقة ولا إلى البناء على حدوثه وبقائه بعد ذلك كي يترتب آثار البقاء أيضا.
فالتحقيق : عدم دليل على قاعدة اليقين بواحد من المعاني أصلا لا في الأعمال السابقة اعتمادا على اليقين ، ولا في الآثار اللاحقة المترتبة على الحدوث ، ولا على الآثار المترتبة على البقاء على تقدير الحدوث ، فلا وجه لجعلها من القواعد أصلا.
الثالث : أن يكون كل من بقاء المستصحب وارتفاعه مشكوكا في اللاحق حتى يصدق عليه الشك في البقاء ، ومع أحدهما فلا مجال للاستصحاب. وامّا لو لم يعلم وجدانا واحد منهما بل قام الدليل الاجتهادي على واحد منهما فلا اشكال في تقديمه على الاستصحاب أيضا إلاّ انّ الكلام في وجه التقديم من انّه :