الشرعي.
ولكن الحق ما ذكرنا من عدم تقبيح العقل بالاحتمال ولا ضرر آخر في البين غير التقبيح في غالب ملاكات الأحكام.
وينبغي التنبيه على امور :
الأول : انّه بحسب دلالة أدلة البراءة لا فرق بين فقدان النص واجمال النص بالنسبة إلى الافراد المشكوك دخولها فيه زائدا على المقدار المتيقن كما في الغناء بالنسبة إلى الافراد المشكوكة ، حيث انّ الشك فيها شك في التكليف ، فيذهب كل من الاصولي والاخباري فيه بما اختاره في صورة فقدان النص.
وهاهنا شبهتان :
إحداهما : انّ الشبهة في مجمل النص ترجع إلى الشبهة الموضوعية ، حيث انّ حرمة الغناء في المثال المذكور معلومة وإنّما الشبهة في كون الفرد المشكوك من مصاديقه ؛ ومنشأ الشبهة عدم العلم بالوضع وليس من شأن الشارع ازالتها بل لا بدّ من الرجوع إلى العرف فلا تكون الشبهة حكمية فلا يجب فيه الاحتياط حتى عند الأخباريين.
وفيه :
انّ المراد بالشبهة الموضوعية : ما كان الشك فيها في انطباق المفهوم المعيّن على المصاديق ، للعوارض الخارجية.
والمراد من الشبهة الحكمية : ما كان الشك في مراد الشارع من الخطاب ولو بأن لم يبرز مراده القواعد العربية [ و ] لم يصدر منه لفظ يكون مع ما يحف به من القرائن المقامية والمقالية ظاهرا في معنى بحسب المتفاهم العرفي بل كان ما صدر منه مجملا مرددا بين الأقل والأكثر كما في مثل لفظ الغناء.