وأمّا بحسب الصغرى فالتحقيق : انّ الأخبار من حيث السند إنّما تكون حجة إذا كانت موثوقة الصدور ، ومن حيث الدلالة إنّما تكون حجة من باب الظن النوعي وانّ الترجيح [ هو ] بخصوص المرجحات المنصوصة فقط فيحصل الجبر والوهن بالظن المطلق من حيث السند لا من حيث الدلالة ، كما انّه لا يحصل به الترجيح أيضا.
المقام الثاني : في الظن المنهي عنه بالخصوص مثل القياس ونحوه.
فان قلنا : في المقام الأول بعدم حصول الجبر والوهن والترجيح بالظن المطلق فلا إشكال.
وامّا بناء على الحصول فلا بدّ أن تلحظ مع ذلك الأدلة الناهية عن العمل بالقياس أيضا مثل قوله عليهالسلام : « انّ السنّة إذا قيست محق الدين » (١) وانّ « ما يفسده أكثر ممّا يصلحه » (٢) فان لم يعمّ إلاّ استعمال القياس في الدين على نحو الاستقلال بأن يستنبط منه الأحكام الشرعية فلا اشكال ، وان كان الظاهر منها النهي عن مطلق استعماله في الدين ولو بأن ينجبر به الضعيف أو يوهن به القوي أو كان معقد الاجماع حرمة استعماله كذلك فالظاهر تحكيم الأدلة الناهية عن القياس على أدلة اعتبار الخبر ، فتدبر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥ الباب ٦ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٤ الباب ١١ من ابواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٤ باختلاف يسير.