(١) فعلية بمقدار المعلوم بالاجمال كافية بالفقه ومع ذلك ينحل ذاك العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بواجبات ومحرمات فعلية في أطراف الامارات وشكّ بدوي في ما عداها فتسقط الاصول في خصوص مورد الأمارات دون غيرها من الأطراف. نعم قبل المراجعة إلى الفقه وتشخيص موارد الأمارات تفصيلا لا بدّ من الاحتياط وعدم اجراء الأصل في جميع الأطراف إلاّ أنّه ليس من جهة نفس العلم الاجمالي بالأحكام الواقعية بل من جهة اشتباه موارد الأمارات بغيرها ولكن بعد تميّز مواردها بتميّز موارد اجراء الاصول عن غيرها.
ونظير ذلك أن يعلم اجمالا بوجود مقدار من المحرمات بين قطيع غنم مردد بين السود والبيض وبحرمة مقدار من خصوص البيض بقدر المعلوم بالاجمال أولا مقارنا ، وحينئذ فلا شبهة في انحلال ذاك العلم إلى العلم التفصيلي بمحرمات في خصوص أطراف البيض وشك بدوي في ما عداها ، غاية الأمر لو كان البيض مشتبها بغيرها لعوارض خارجية لكان الاحتياط عن الجميع واجبا وبعد تميّز البيض عن غيرها فلا بدّ من الاحتياط في خصوص أطرافها دون غيرها.
وقد أجاب في الفرائد (٢) :
أولا : بتعلق التكليف بالنسبة إلى غير القادر بما أدّت اليه الطرق غير العلمية لا بالواقع بما هو ولا بمؤدّى الطرق من حيث هي بالواقع من هذه الطرق.
__________________
(١) هنا سقط كبير في المخطوط يحتمل عدة صفحات.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٨٩.