من طرق الطاعة لتوهّم اللعب بأمر المولى ، أو لقيام الاجماع على عدم جواز الاحتياط كما اذا استلزم التكرار فلا بدّ من تقديم الامتثال الظني مطلقا إلاّ أن ينزّل الاجماع أو توهّم اللعب على صورة التمكن من الامتثال التفصيلي ففيه التفصيل المتقدم.
تذنيب : اعلم أنّه لو تولّد أحيانا من العلم الاجمالي العلم التفصيلي فتجري فيه الأحكام المتقدّمة : من وجوب الاتّباع ، والجري على وفقه عقلا ، وتنجيز متعلقه في صورة المصادفة ، والعذر عن الواقع ، وتحقيق موضوع التجري في صورة الخطأ ، لأنّك عرفت انّ وجوب الاتّباع من لوازم وجود القطع عقلا بحيث لا يمكن الانفكاك عنه ولا التخصيص بلا تفاوت بين أسبابه عنده.
فما يتراءى من عدم الاعتناء بالعلم التفصيلي الناشئ من العلم الاجمالي في موارد معدودة :
منها : حكم البعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين فانّه يؤدّي إلى العلم التفصيلي بالحرمة كما إذا اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية فانّه يعلم تفصيلا بعدم انتقالها بتمامها فيحرم وطؤها.
ومنها : الحكم بالتنصيف في درهم واحد في الودعيين الذين لأحدهما درهم وللآخر درهمان فانّه قد يجتمع النصفان عند شخص ويشتري بهما جارية أو متاعا فيتصرف فيهما مع علمه تفصيلا بحرمته.
ومنها : مسألة تنصيف العين التي تداعاها اثنان المؤدّية إلى الاجتماع عند واحد.
ومنها : الحكم بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بالآخر مع علمه ببطلان صلاته امّا من جهة بطلان صلاة إمامه أو صلاة نفسه ؛ إلى غير ذلك