اصالة الاشتغال
المقام الثاني من أقسام الشك : في حكم الشك في المكلف به بأن يعلم التكليف الالزامي في الجملة وكان الشك والدوران في متعلقه مع امكان الاحتياط. ولا فرق بحسب الحكم بين كون العلم الاجمالي بنوع التكليف الخاص كالوجوب المردد بين الشيئين أو الحرمة كذلك ، او بجنسه كما لو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر. والمهم في هذا الباب ان يتكلم في مقامين :
أحدهما : في انّ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجيز ما تعلق به بحيث لا يقبل الترخيص على خلافه؟ أو مقتض قابل لذلك؟ وعلى الثاني فيبقى مجال للبحث عن البراءة في أطراف العلم الاجمالي وانّه وجد المانع شرعا بعد عدم كون الجهل التفصيلي عذرا عقلا؟ أم لا؟ دون الأول ، لعدم مجال للبحث عن ذلك بناء عليه.
والمتكفل للبحث عن كون تنجيز العلم الاجمالي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء هو مبحث القطع ، وحيث انّا تكلمنا في ذاك المبحث من انّه على نحو الاقتضاء دون العلية التامة فيبقى مجال للبحث عن البراءة في هذا المقام.
ثانيهما : في انّه بعد الفراغ عن كون تأثير العلم الاجمالي على نحو الاقتضاء فيتكلم في بيان المانع وجعل الجهل التفصيلي عذرا شرعا بعد عدم كونه عذرا عقلا.
فنقول : انّ الشبهة في الشك في المكلف به :