في تشخيص معاني الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنّة لإفادة الأحكام الشرعية وتعيين المراد من الألفاظ المذكورة في الخطب والقصائد وغيرها.
قلت : إنّما المعلوم الرجوع إليهم في تعيين موارد الاستعمالات المجهولة لا في تعيين المعنى الحقيقي أو الظهور ، إلاّ أن يحصل العلم بواحد منهما في خصوص مورد الاستعمال بمناسبة القرائن المقامية والمقالية في الكلام فيكون الرجوع بقولهم حينئذ للتنبّه على المعاني المستعملة فيها فيتيقن بالمستعمل فيه بقرينة المناسبة القطعية ، وان شك في مقام آخر في استعمال اللفظ في هذا المعنى فلا يحمل عليه أيضا.
والحاصل : انّه ما أحرز من حالهم الرجوع إليهم من غير جهة التنبّه بالمعاني من قولهم.
هذا كلّه مع انّ علم اللغوي بالوضع ليس مستندا إلى الحس ، بل إلى الاجتهاد ، بإعمال علائم الحقيقة من التبادر ونحوه ، ولا دليل على حجية اجتهاده لغيره مع كونهما في حدّ الاستواء من هذه الجهة.
فمن هنا يعلم انّه على تقدير تسليم حجية كل ذي صناعة في صناعته وجريانه في قول اللغوي أيضا إنّما يفيد في خصوص تعيين كون اللفظ مستعملا في المعاني التي ذكروها لا في تعيين الأوضاع ، حيث انّ صناعتهم ليس أزيد من ذلك ، كما لا يخفى.
فان قلت : يلزم انسداد باب العلم بناء على عدم حجية قول اللغوي في تعيين معاني الألفاظ فينسد باب الاستنباط من الكتاب والسنّة.
قلت : غالب معاني الألفاظ معلوم بالقطع امّا بالرجوع إلى العرف ، أو بقول اللغوي ولو بانضمام المناسبات المقامية كما عرفت ، مع انّه :
لو لزم انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية ولو باشتباه متعلقاتها فيتمّ