الاستصحاب من جميع الجهات حتى يرتفع بدليل الأمارة ، أو بتعميم اليقين في الغاية لكل يقين في موضوع المستصحب ولو بوجه كي تصدق الغاية على اليقين بالحجّة من قبل الشارع فيرتفع عنوان نقض اليقين بالشك ؛ لأشكل اثبات التقديم على نحو الحكومة. نعم لو كانت الغاية هو خصوص اليقين بالحكم الشرعي على خلاف اليقين الأولي المتعلق بالحكم لأشكل الورود أيضا فيحتاج في التقديم إلى التوفيق العرفي بأن يقال : انّ دليل الأمارة لمّا كانت حجة على الواقع فكأنّه هو ويكون بمنزلته فيقدم على ما دل على الحكم الشرعي في طول الواقع في مرتبة الشك فيه في مقام الدوران والجمع.
ثم انّ وجه تقديم الأمارات على البراءة بناء على انشاء الحكم الشرعي على طبقها هو الورود بناء على كون عنوان إخبار العادل واسطة في الثبوت لانشاء الحكم في نفس العنوان الواقعي الذي أخبر بحكمه الشرعي ، وبعبارة اخرى : كان دليلا على انشاء الحكم فيما يصدق عليه بالحمل الشائع انّه مما أخبر العادل بحكمه بناء على الطريقية في الأمارات أو كان واسطة في العروض بأن يعلق الحكم على العنوان الواقعي المعنون بعنوان إخبار العادل مثلا بناء على السببية فيها مع كون الجهل بالحكم المأخوذ في موضوع حديث الرفع وسائر أدلة البراءة هو الجهل به ولو بغير العنوان الواقعي في نفس الموضوع المعنون به ، ولا يخفى وجهه.
وامّا بناء على الحجية في الأمارات أو بناء على انشاء الحكم ولكن مع كون الجهل بالحكم في موضوع الأصل هو الجهل به في العنوان الواقعي فيشكل الورود خصوصا على ما ذكرنا من كون موضوع حكم الأمارة بملاحظة دليل اعتبارها هو المشكوك حيث انّ دليل كل منهما حينئذ يقتضي وجوب الرجوع في مورد المشكوك إلى الحكم الثابت به وانّ الحكم الشرعي في موضوع الشك هو ما أفاده