حصول الرافع وعدمه ، فانّ الشك في تحقق مثل الملكية ونحوه في الخارج عن الزمان المتيقن بتحققه فيه من جميع الجهات من الجهة الاولى يكون مسببا عن الشك الساري في تحققه في ذاك الزمان المتيقن فإذا حكم بتحققه فيه وعدم الاعتناء بالشك الساري يلزمه الحكم بتحققه مطلقا ما لم يقطع بالرافع لكون مثل الامور المذكورة مما تبقى بنفسها ما لم يرفعها رافع ، هذا.
مضافا إلى دخولها من هذه الجهة بنفسها في القاعدة ، حيث انّ اليقين بتحققها في زمان ملازم مع اليقين بتحقق المقتضي لها دائما غاية الأمر بالنسبة إلى مقدار قطع بعدم الرافع لها يدخل الشك فيها في القاعدة من أي جهة كان وبعده يدخل فيها من جهة خصوص الشك في المقتضي لا من جهة الشك في الرافع فيرجع الأمر حينئذ إلى انّه لا فرق في القاعدة بين الموارد مطلقا من جهتها ، غاية الأمر يختلف في طول المدة وقصرها حسب اختلاف الامور طولا وقصرا وهذا لا يوجب الفرق في القاعدة كما لا يخفى.
نعم لو كان الشك في الامور المستمرة من جهة الشك في الرافع في الخارج عن زمان اليقين فلا بدّ من ارتفاع الشك بدليل آخر من استصحاب عدم تحقق الرافع ونحوه ، ولا ربط له بقاعدة.
تذنيب : لا فرق في مفاد الأخبار :
بين أن يكون المستصحب من الامور الوجودية أو الامور العدمية.
ولا بين كونه من الامور الخارجية وبين الأحكام الشرعية.
ولا بين كونه من الأحكام الكلية أو الأحكام الجزئية.
ويكون شمولها للكل بنحو واحد من لزوم التعبد بالبقاء عملا بلا تقدير أثر في ما لو كان المنصوص الموضوعات الخارجية ، غاية الأمر التعبد بالبقاء يرجع