خصوص رمضان والخروج منه تعبدا فلا يدل على الاستصحاب.
يدفعه : ظهور تفريع الصوم والافطار على عدم كون اليقين مدخولا بالشك في كون البناء على اليقين السابق كليا ، ولا يختص بخصوص شهر رمضان. هذا بناء على ما عرفت من كون التكليف بالصوم متعددا بعدد الأيام.
وامّا بناء على كون ما بين الهلالين فالظاهر انّ الشك فيه في التكليف أيضا ، لكون المكلف به نفس الخارج المردّد بين الثلاثين وبين تسعة وعشرين غاية الأمر يكون الشك في المقتضي.
نعم بناء على احتمال ضعيف : من كون المكلف به عنوانا منتزعا مما بين الهلالين ، وكون الامساك في الأيام الخارجية محصّلا له يكون الشك في المكلف به ومجرى لقاعدة الاشتغال ؛ إلاّ أنّه خلاف التحقيق كما هو واضح.
ومنها : قوله عليهالسلام في موثقة عمّار : « كل شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر » (١) ، وقوله عليهالسلام : « الماء كله طاهر حتى تعلم انّه نجس ». (٢)
ودلالتها على الاستصحاب تتوقف على جعل الغاية غاية لاستمرار الحكم بالطهارة لا لنفس الحكم بها.
بيانه : انّه يحتمل الغاية لوجهين :
أحدهما : أن يكون المغيّا هو أصل الحكم بثبوت الطهارة وتكون الغاية حينئذ قيدا للموضوع لبّا وان كانت راجعة إلى المحمول ظاهرا ، فيكون الموضوع حقيقة هو مشكوك الطهارة الواقعية ، فيكون مفاد الخبر حينئذ قاعدة الطهارة دالة على ثبوت الطهارة للمشكوك بلا دلالة على الابقاء والاستمرار.
__________________
(١) في المصادر : « كل شيء نظيف ». وسائل الشيعة ٢ : ١٠٥٤ الباب ٣٧ من ابواب النجاسات ، الحديث ٤ ؛ ونفس الرواية مفصلة في تهذيب الاحكام ١ : ٢٨٤ ذيل الحديث ٨٣٢.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٠٠ الباب ١ من ابواب الماء المطلق ، الحديث ٥ ، بتفاوت.