وثانيهما : أن يجعل المغيّا هو استمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوتها امّا بجعل قوله : « طاهر » مفيدا للاستمرار بلا تعرض له لأصل الثبوت ، أو بتقدير الاستمرار بقرينة الغاية مع جعل المحمول وهو قوله : « طاهر » لبيان أصل ثبوت الطهارة الواقعية للاشياء بعناوينها الأولية ؛ فتكون القضية الاولى دليلا اجتهاديا دالا على كون الأشياء محكومة بالطهارة الواقعية ، وتكون الغاية مع تقدير الاستمرار دليلا فقاهتيا على استمرار الطهارة الثابتة بالقضية الاولى عند الشك في بقائها إلى زمان العلم بخلافها فيكون دالا على الاستصحاب ، للعلم بعدم كون الحكم الواقعي مغيّا بالعلم بضده.
وبيان استظهار واحد من المعنيين يتوقف على ملاحظة انّ القضايا المغيّاة بالغايات الواقعية كما في قوله : « الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا » ، هل كانت ظاهرة في كون الغاية لتحديد الموضوع بأن يكون المراد انّ الثوب الغير الملاقي للنجس طاهر؟ أو في كونها غاية لاستمرار الحكم بعد الفراغ عن أصله؟
وبعبارة اخرى : هل كان مفاد مثل هذه القضايا قضيتان إحداهما دالة على أصل ثبوت المحمول ، والاخرى دالة على استمراره؟ أو قضية واحدة دالة على ثبوت الحكم للموضوع المقيد؟
ولكن الظاهر انّ مفادها قضيتان ، وانّ المغيّا هو الاستمرار المقدر بقرينة الغاية لا نفس المحمول حتى يلزم استعماله في معنيين : ثبوت المحمول ، واستمراره ؛ وانّ الغاية لخصوص الاستمرار لا لأصل الثبوت أيضا حتى يعود المحذور في الغاية أيضا بل يكون أصل الثبوت بلا غاية مذكورة في البين.
نعم لمّا كانت الغاية واقعية فيكون دالا على استمرار نفس الواقع فلا تحصل الثمرة بين جعل الغاية للثبوت والاستمرار.
وامّا لو كانت الغاية هي العلم بضد المحمول ـ كما فيما نحن فيه ـ فالظاهر انّ