لا يحصل إلاّ إذا ألجئ إلى العمل بها ، ومع احتمال المنع في بعض الظنون وكفاية غيره ممّا لا يحتمل فيه المنع فلا يحصل الالجاء بالنسبة إليه فلا يحصل القطع بحجيته فلا يتنزل إليه ، وذلك ليس من جهة حجية الظن المانع بل من جهة عدم استقلال العقل وعدم الالجاء إلى الأخذ بالظن الممنوع فيبقى تحت أصالة عدم الحجية.
وأمّا ان لم يكن ما لا يحتمل فيه المنع بقدر الكفاية فلا بدّ من التنزل إلى ما يحتمل فيه ذلك حيث انّ النتيجة لا بدّ أن تكون بقدر الكفاية ولكن يتنزل أولا إلى محتمل المنع وهما ويكون احتمال المنع فيه حينئذ بمعنى احتماله لو لا مقدمات الانسداد ، وأمّا مع ملاحظتها فيقطع بعدم المنع وان لم يكن انضمامه إلى ما قطع فيه بعدم المنع كافيا أيضا فينضم إليها المشكوك أيضا ويكون الشك بالمعنى المذكور وإلاّ فينضم ما ظن فيه بالمنع بالمعنى المذكور أيضا.
ثم انّه لا فرق في عدم حجية محتمل المنع في الصورة الاولى بين كونه أقوى من غيره أم لا ، لما عرفت من عدم استقلال العقل بمجرد احتمال المنع وليس ذلك من باب الدوران وترجيح غيره عليه بل من جهة انّ العقل يستقلّ بحجية ما لا يحتمل فيه المنع ولا يكون الضعف مانعا عنده ولا يستقل بحجية ما يحتمل فيه ذلك فيبقى تحت الأصل ، ولا يحصل الالجاء بالنسبة إليه.
الأمر الثالث : انّه لا فرق في نتيجة مقدمات الانسداد : بين الظن الحاصل ابتداء من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الاجماع على حكم ؛ وبين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل كأن يحصل من الظن الحاصل من قول اللغوي بأنّ الصعيد لمطلق وجه الأرض الظن بجواز التيمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص ، حيث انّه بعد حكم العقل بحجية الظن لا فرق بين الأسباب كما عرفت