بالبقاء مع تعلق الشك به فيتحقق الانتقاض بهذا الاعتبار ، وكلا اللحاظين محتاجان إلى [ التأمل ] (١) الخارج عن طريقة المحاورة المبتنية على ما هو المتبادر في أذهان العوام ابتداء بلا تكلف أصلا ، فيدور الأمر بين تصحيح النقض لأجل ما ذكرت وبين أن يكون لأجل ما سيجيء بعد ذلك من الغاء جهة الاختلاف في متعلق اليقين والشك في الاستصحاب واسنادهما إلى نفس الشيء من جهة كون كل من بقاء الشيء وحدوثه عين وجوده فيكون متعلّقهما حينئذ واحدا ، فيحصل الانتقاض الموجب لصحة اسناد النقض إلى الشيء.
وحيث كان اسناد كل من اليقين والشك إلى نفس الشيء ـ بنظر العرف بالغاء جهة الحدوث و [ جهة ] البقاء وجعلهما مصححا للنسبة وجهة للقضية لا نفس المسند إليه ـ فكان ما ذكرنا هو المتعين لمساعدة العرف عليه دون ما ذكرت ، ومن المعلوم انّ مقتضاه إطلاق حجّية الاستصحاب بالنسبة إلى الشك في المقتضي والشك في الرافع.
والحاصل : انّ سوق الرواية هو الأعم ويؤيده صحة اسناد النقض في كل من الموردين بمعنى واحد بلا اختلاف فيه أصلا كما يدل عليه اطلاق الروايات الآتية غير المذكورة فيها لفظ النقض اصلا. وما ذكرنا مجرد الصناعة وإلاّ فالظهور مما لا ينكر.
ومنها : صحيحة اخرى لزرارة مضمرة أيضا قال : « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت انّ بثوبي شيئا وصليت ، ثم إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله. قلت : فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انّه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد. قلت : فان ظننت انّه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( التعمل ).