الطائفة [ السابقة ] في القصور عن النهي عن الاخبار مطلقا ، فتأمّل.
أمّا الاجماع الذي ادعاه السيّد المرتضى (١) على عدم حجية خبر الواحد بل جعله في بعض كلماته كالقياس (٢) في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة ، ففيه :
انّ كونه كالقياس عندهم مقطوع العدم ، فلعل هذه الدعوى امّا اشتباه منه ، أو كانت المقايسة بين القياس وكلّ خبر واحد سواء كان ضعيفا أو مجهول الحال وغيرهما من الأقسام التي لا يذهب إليه.
وأمّا الاجماع فموهون : بذهاب الأكثر كالشيخ (٣) والعلامة (٤) وغيرهما إلى حجيته ، بل ينقل الاجماع على خلافه ، مضافا إلى كونه نقلا واحدا لا يصح التمسك به لعدم حجية خبر الواحد.
وامّا المجوّزون : فقد استدلوا على حجيته بالادلة الاربعة ، فمن الكتاب بآيات ، منها : آية النبأ وهو قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
__________________
(٣) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ في جواب المسائل التبانيات ؛ و ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ في جواب المسائل الموصليات الثالثة ؛ و ٣ : ٣٠٩ في مسألة ابطال العمل باخبار الآحاد ؛ وراجع الذريعة الى اصول الشريعة ٢ : ٥٢٨.
(٤) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ؛ و ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ؛ و ٣ : ٣٠٩.
(٥) العدة ١ : ١٢٦.
(٦) مبادئ الوصول الى علم الاصول : ٢٠٥ « فكان اجماعا ». نهاية الوصول الى علم الاصول الى علم الاصول ٣ : ٤٠٣.